The issue of marital disputes has been addressed by the Holy Qur’an by using the approach of Tahkim (arbitration) in verse 35 of Surah An-Nisa:
“If you fear a split between them (the spouses), send one arbitrator from his people and one from her people. If they desire to set things right, Allah shall bring about harmony between them. Surely, Allah is All Knowing, All-Aware”
[The Noble Qur’an, Mufti Muhammad Taqi Usmani].
In the light of this Qur’anic injunction, Tahkim is established as an Islamic approach to try and resolve marital disputes where possible and appropriate, according to all four schools of thought. It should also be noted that Tahkim is only one approach alongside the other approaches which are normally utilised in this regard, as outlined by Islamic scholars in detailed reference works such as al-Heelah al-Najizah lil Haleelah al-A’jizah.
More specific guidance on Tahkim, including its legal basis, procedure and associated rulings can be found in the manuals of Islamic law and the narrations indicating how Tahkim was practically, straightforwardly and unambiguously used by the companions such as Ali may Allah be pleased with him.
Ibn Abideen, in his renowned al-Fatawa al-Shamiyyah explains that Tahkim (arbitration) is established when the person seeking arbitration requests it by saying a word which indicates the meaning of Tahkim, for example the phrase '...rule between us' and the arbitrator accepts to arbitrate:
قَوْلُهُ: (وَرُكْنُهُ لَفْظُهُ إلَخْ ) أَيْ رُكْنُ التَّحْكِيمِ لَفْظُهُ الدَّالُّ عَلَيْهِ أَيْ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى التَّحْكِيمِ كَاحْكُمْ بَيْنَنا...
Some additional rulings and narrations in this regard are also mentioned below.
Islamic references:
58/21: للإمام السرخسي المبسوط
الْأَصْلُ فِي جَوَازِ التَّحْكِيمِ قَوْله تَعَالَى :
{ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إنْ يُرِيدَا إصْلَاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا } وَالصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ كَانُوا مُجْمِعِينَ عَلَى جَوَازِ التَّحْكِيمِ...
117/5: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق
(بَابُ التَّحْكِيمِ ) لَمَّا كَانَ الْمُحَكَّمُ مِنْ أَنْوَاعِ الْحُكَّامِ ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْقَاضِي وَهُوَ جَائِزٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى { فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا } نَزَلَتْ فِي تَحْكِيمِ الزَّوْجَيْنِ ...
140/8: على الدر المختار رد المحتار
قال صاحب الدر المختار - باب التحكيم (هو) لغة: جعل الحكم فيما لك لغيرك وعرفا: (تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما وركنه لفظه الدال عليه مع قبول الآخر)...
قال صاحب رد المحتار تحته - قَوْلُهُ:( وَعُرْفًا تَوْلِيَةُ الْخَصْمَيْنِ ) أَيْ الْفَرِيقَيْنِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ ، فَيَشْمَلُ مَا لَوْ تَعَدَّدَ الْفَرِيقَانِ وَلِذَا أُعِيدَ عَلَيْهَا ضَمِيرُ الْجَمَاعَةِ فِي قَوْله تَعَالَى { هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا } وَفِي الْمِصْبَاحِ : الْخَصْمُ يَقَعُ عَلَى الْمُفْرَدِ وَغَيْرِهِ والذَّكَرِ وَالْأُنْثَى بِلَفْظٍ وَاحِدٍ ، وَفِي لُغَةٍ يُطَابِقُ فِي التَّثْنِيَةِ َ وَالْجَمْعِ فَيُجْمَعُ عَلَى خُصُومٍ وَخِصَامٍ ا هـ فَافْهَمْ.
قَوْلُهُ:( حَاكِمًا ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَعُمُّ الْوَاحِدَ وَالْمُتَعَدِّد.
... قَوْلُهُ: (وَرُكْنُهُ لَفْظُهُ إلَخْ ) أَيْ رُكْنُ التَّحْكِيمِ لَفْظُهُ الدَّالُّ عَلَيْهِ أَيْ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى التَّحْكِيمِ كَاحْكُمْ بَيْنَنَا أَوْ جَعَلْنَاك حَكَمًا أَوْ حَكَّمْنَاكَ فِي كَذَا ، فَلَيْسَ الْمُرَادُ خُصُوصَ لَفْظِ التَّحْكِيم...
1/238: أحكام القرآن للإمام الجصاص
...وروى ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال أتى عليا رجل وامرأته مع كل واحد منهما فئام من الناس فقال علي ما شأن هذين قالوا بينهما شقاق قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما فقال علي هل تدريان ما عليكما عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا فقالت المرأة رضيت بكتاب الله فقال الرجل أما الفرقة فلا فقال علي كذبت والله لا تنفلت مني حتى تقر كما أقرت فأخبر علي أن قول الحكمين إنما يكون برضا الزوجين فقال أصحابنا ليس للحكمين أن يفرقا إلا أن يرضى الزوج...
1/242: أحكام القرآن للإمام الجصاص
...قال أبو بكر وفي فحوى الآية ما يدل على أنه ليس للحكمين أن يفرقا وهو قوله تعالى إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ولم يقل إن يريدا فرقة وإنما يوجه الحكمان ليعظا الظالم منهما وينكرا عليه ظلمه وإعلام الحاكم بذلك ليأخذ هو على يده فإن كان الزوج هو الظالم أنكرا عليه ظلمه وقالا لا يحل لك أن تؤذيها لتخلع منك وإن كانت هي الظالمة قالا لها قد حلت لك الفدية وكان في أخذها معذورا لما ظهر للحكمين من نشوزها فإذا جعل كل واحد منهما إلى الحكم الذي من قبله ما له من التفريق والخلع كانا مع ما ذكرنا من أمرهما وكيلين جائز لهما أن يخلعا إن رأيا وأن يجمعا إن رأيا ذلك صلاحا فهما في حال شاهدان وفي حال مصلحان وفي حال آمران بمعروف وناهيان عن منكر ووكيلان في حال إذا فوض إليهما الجمع والتفريق وأما قول من قال إنهما يفرقان ويخلعان من غير توكيل من الزوجين فهو تعسف خارج عن حكم الكتاب والسنة والله أعلم بالصواب.
218/4: للإمام ابن الهمام فتح القدير
...وَهَذِهِ
فِي أَمْرِ الْحَكَمَيْنِ لَمَّا كَانَ سَبَبَ الْخُلْعِ الْمُشَاقَّةُ وَجَبَ
ذِكْرُ أَمْرِ الْحَكَمَيْنِ فِيهِ وَهُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي
كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَإِنْ خِفْتُمْ
شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا
إنْ يُرِيدَا إصْلَاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا } ضَمِيرُ يُرِيدَا
لِلْحَكَمَيْنِ وَضَمِيرُ بَيْنِهِمَا لِلزَّوْجَيْنِ ، وَقِيلَ لِلْحَكَمَيْنِ
أَيْضًا ، وَقِيلَ الضَّمِيرَانِ لِلزَّوْجَيْنِ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ
الْحَكَمَانِ مِنْ أَهْلِيهِمَا كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِنَّمَا
كَانَ أَوْلَى لِأَنَّهُمَا أَخْبَرُ بِبَاطِنِ أَمْرِهِمَا وَأَشْفَقُ
عَلَيْهِمَا ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَد.ُ
وَقَالَ مَالِكٌ : يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمَا مِنْ
أَهْلِيهِمَا إلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ مِنْ أَهْلِيهِمَا مَنْ يَصْلُحُ لِذَلِكَ
الْمَعْنَى
الْمَفْهُومُ الَّذِي قُلْنَاهُ صَارِفٌ عَنْ تَعْيِينِ كَوْنِ الْمُرَادِ ذَلِكَ ،
ثُمَّ قَوْلُ الْحَكَمَيْنِ نَافِذٌ فِي الْجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ
بِتَوْكِيلِهِمَا عِنْدَنَا ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأَصَحِّ
وَأَحْمَدُ ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَقَتَادَةَ وَالْحَسَنِ وَأَبِي ثَوْرٍ.
وَقَالَ مَالِكٌ قوْلُهُمَا فِي ذَلِكَ نَافِذٌ مِنْ
غَيْرِ تَوْكِيلٍ ، وَهُوَ قَوْلُ
الْأَوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ ، وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ
وَعَلِيّ. قُلْنَا : لَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ
يُطَلِّقَ وَلَا يُبْرِئَ مِنْ مَالِهِمَا فَكَيْفَ يَفْعَلُ ذَلِكَ نَائِبُهُ.
...وَلَوْ ادَّعَى النُّشُوزَ وَادَّعَتْ
هِيَ ظُلْمَهُ وَتَقْصِيرَهُ فِي حَقِّهَا يَفْعَلُ الْحَاكِمُ مَا يَتَّفِقَانِ
عَلَيْهِ مِنْ الْجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ ، وَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَجْمَعَا
وَلَا أَنْ يُفَرِّقَا بِغَيْرِ أَمْرِهِمَا ، وَمَا زَعَمَ إسْمَاعِيلُ
الْمَالِكِيُّ مِنْ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَهُ لَمْ يَعْرِفُوا أَمْرَ
الْحَكَمَيْنِ إخْبَارٌ بِالنَّفْيِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ ، وَالْأَوْلَى
بِالْإِنْسَانِ حِفْظُ اللِّسَانِ ، وَمَا قَالَ إنَّ الْوَكِيلَ لَا يُسَمَّى
حَكَمًا مَمْنُوعٌ بَلْ الْوَكَالَةُ تُؤَكِّدُ مَعْنَى الْحُكْمِيَّةِ
لِقَبُولِ قَوْلِهِمَا عَلَيْهِمَا وَالْحَكَمَانِ يَمْضِيَانِ أَمْرَ
الزَّوْجَيْنِ ، فَإِذَا قَصَدَا الْحَقَّ وَفَّقَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
لِلصَّوَابِ إذْ هُمَا مُوَكَّلَانِ لِلْجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ
فَعَلَيْهِمَا الِاجْتِهَادُ وَطَلَبُ الْخَيْرِ لَهُمَا ، وَكُلُّ مَا وَرَدَّ
عَنْ السَّلَفِ أَنَّ فِعْلَ الْحَكَمَيْنِ جَائِزٌ عَلَيْهِمَا فَهُوَ
مَحْمُولٌ عَلَى رِضَاهُمَا إذْ لَمْ يَنُصُّوا عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ
بِغَيْرِ رِضَا الزَّوْجَيْنِ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُمَا أَنْ
يُطَلِّقَا امْرَأَةَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ...
147/8:على الدر المختار مع تقريرات الرافعي رد المحتار
قال صاحب رد المحتار - قلت: ويزاد أَيْضًا أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِقِيَامِهِ مِنْ الْمَجْلِسِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْفَتْحِ...
قال صاحب تقريرات الرافعي على هامش رد المحتار- قوله : (أنه ينعزل بقيامه من المجلس إلخ) المراد أنه ينعزل بقيامه عنه بعد الحكم لا بقيامه قبله ففي الهندية: لو سافر الحكم أو مرض أو أغمي ثم قدم من سفره أو برئ و حكم جاز...
316/3: تحفة المحتاج في شرح المنهاج
أَيْ الْخِلَافُ ( بَعَثَ الْقَاضِي ) وُجُوبًا وَالْمُنَازَعَةُ فِيهِ مَرْدُودَةٌ بِأَنَّ هَذَا( فَإِنْ اشْتَدَّ الشِّقَاقُ )
مِنْ بَابِ رَفْعِ الظِّلَامَاتِ وَهُوَ مِنْ الْفُرُوضِ الْعَامَّةِ وَالْمُتَأَكِّدَةِ عَلَى الْقَاضِي(حَكَما) وَيُسَنُّ كَوْنُهُ
( مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا) وَيُسَنُّ كَوْنُهُ ( مِنْ أَهْلِهَا ) لِلْآيَةِ...( وَهُمَا وَكِيلَانِ لَهُمَا ) ؛ لِأَنَّهُمَا رَشِيدَانِ ً
فَلَا يُوَلَّى عَلَيْهِمَا فِي حَقِّهِمَا إذْ الْبُضْعُ حَقُّهُ وَالْمَالُ حَقُّهَا ... فَيُوَكِّلُ هُوَ ( حَكَمَهُ بِطَلَاقٍ وَقَبُولِ عِوَضِ خُلْعٍ وَتُوَكِّلُ ) هِيَ ( حَكَمَهَا بِبَذْلِ عِوَضٍ وَقَبُولِ طَلَاقٍ بِه) ثُمَّ يَفْعَلَانِ الْأَصْلَحَ مِنْ صُلْحٍ أَوْ تَفْرِيقٍ...
كشاف القناع
عن متن الإقناع: 240/5
وَفِي الْمُغْنِي الْأَوْلَى إنْ كَانَا وَكِيلَيْنِ
لَمْ يُعْتَبَرْ لِأَنَّ تَوْكِيلَ الْعَبْدِ جَائِزٌ بِخِلَافِ الْحَكَمِ (
يَفْعَلَانِ مَا يَرَيَانِهِ مِنْ جَمْعٍ بَيْنَهُمَا أَوْ تَفْرِيقٍ بِطَلَاقٍ
أَوْ خُلْعٍ وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَا مِنْ أَهْلِهِمَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا } الْآيَةَ وَلِأَنَّهُمَا أَشْفَقُ وَأَعْلَمُ بِالْحَالِ وَيَجُوزَ أَنْ يَكُونَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِمَا لِأَنَّ الْقَرَابَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي الْحُكْمِ وَلَا الْوَكَالَةَ...
FCB Resource Library Articles © 2015