In general, a Shariah Council normally functions as a body comprising of Muslim scholars, which deal with matters of the Islamic faith and in particular for resolving and arbitrating in marital disputes related to Nikah according to Islamic law.
In accordance to the Maliki school of law, such a body can be regarded as being in the ruling of a Qadhi, as indicated by the Maliki school’s central texts of Fiqh. Similarly in the Hanafi school, a Qadhi can be established in a land where a Qadhi has not been appointed by a Muslim state, via the mutual agreement of the Muslims in that location, as mentioned in Rad al-Muhtaar.
Thus, Islamic scholars regard Shariah Council’s and similar such Islamic institutes, as being able to arbitrate and resolve marital disputes related to Nikah in the manner described, for the reasons mentioned.
This ruling has been formally declared by different International Islamic scholars in a resolution of the World Muslim League in its 19th Session held on 3-8 November 2007 in Makkah al-Mukarramah, regarding the jurisdiction of Islamic Institutes ruling in the area of Muslim personal law matters in non-Muslim countries. See Islamic references below for more details.
Islamic references:
519/ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير2 (1)
اعْلَمْ أَنَّ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ الْعُدُولِ يَقُومُونَ مَقَامَ الْحَاكِمِ فِي ذَلِكَ وَفِي كُلِّ أَمْرٍ يَتَعَذَّرُ الْوُصُولُ فِيهِ إلَى الْحَاكِمِ أَوْ لِكَوْنِهِ غَيْرَ عَدْلٍ ا ه
155/4 مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (2)
...ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ووالي الماء وإلا فلجماعة المسلمين...
156/ التاج والإكليل لمختصر خليل 4(3)
وَقَالَ الْقَابِسِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْقَرَوِيِّينَ : لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ فِي مَوْضِعٍ لَا سُلْطَانَ فِيهِ لَرَفَعَتْ أَمْرَهَا إلَى صَالِحِي جِيرَانِهَا يَكْشِفُوا عَنْ خَبَرِ زَوْجِهَا ، ثُمَّ ضَرَبُوا لَهُ الْأَجَلَ أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ ثُمَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ، وَتَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ لِأَنَّ فِعْلَ الْجَمَاعَةِ فِي عَدَمِ الْإِمَامِ كَحُكْمِ الْإِمَام...ِ
302/ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3(4)
تَنْبِيهٌ : مِنْ جُمْلَةِ أَمْرِ الْغَائِبِ فَسْخُ نِكَاحِهِ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ أَوْ لِتَضَرُّرِ الزَّوْجَةِ بِخُلُوِّ الْفِرَاشِ فَلَا يَفْسَخُ نِكَاحَهُ إلَّا الْقَاضِي مَا لَمْ يَتَعَذَّرْ الْوُصُولُ إلَيْهِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا بِأَنْ كَانَ يَأْخُذُ دَرَاهِمَ عَلَى الْفَسْخِ وَإِلَّا قَامَ مَقَامَهُ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ.
8/ رد المحتار56(5)
مطلب: في حكم تولية القضاء في بلاد تغلب عليها الكفار وفي الفتح: وإذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقلد منه كما هو في بعض بلاد المسلمين غلب عليهم الكفار كقرطبة الآن، يجب على المسلمين أن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا فيولي قاضيا، ويكون هو الذي يقضي بينهم، وكذا ينصبوا إماما يصلي بهم الجمعة ا ه وهذا هو الذي تطمئن النفس إليه فليعتمد. نهر.
254/2 للشيخ محمد تقي العثماني بحوث في قضايا فقهية معاصرة (6)
"فسخ نكاح المسلمات من قبل المراكز الاسلامية في بلاد غير اسلامية : سلطة جماعة المسلمين في فسخ النكاح":
...فالمخلص الصحيح للنساء المسلمات اللآتي يردن فسخ نكاحهن في بلد غير مسلم أن يرجعن إلى
جماعة مكوَّنة لهاذ الغرض من قبل العلماء أو المراكز الإسلامية في ذلك البلد, وإن هذه الجماعة تتولى جميع الإجراءات الشرعية اللازمة في هذا الصدد و بعد اتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من أن هناك سببا شرعيا يبرر الفسخ, فإنه يجوز لها أن تفسخ النكاح, أو تطلق المرأة بالنيابة عن زوجها, أو تحكم بموت الزوج عند كونه مفقودا, على ما هو مبسوط في كتب الفقه و يعتبر حكمها نافذا من الجهة الشرعية, و يجوز للمرأة أن تنكح زوجا آخر بعد انقضاء العدة.
قرارالمجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الإسلامي (7)
بشأن موضوع : مشروعية قيام المراكز
الإسلامية وما في حكمها بتطليق زوجات المسلمين اللاتي ترافعن إليها أو النظر في
ذلك ممن حصلن على الطلاق من محاكم غير إسلامية:
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ؛
نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة عشرة
المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 22ـ27/شوال/1428هـ الذي يوافقها
3ـ8/نوفمبر/2007م قد نظر في موضوع: مدى مشروعية قيام المراكز الإسلامية ، وما في
حكمها بتطليق زوجات المسلمين اللاتي ترافعن إليها أو النظر في ذلك ممن حصلن على
الطلاق من محاكم غير إسلامية.
وقد ناقش المجلس ما يواجهه المسلمون خارج ديار الإسلام من تحديات ونوازل، وقدر حرصهم على معرفة الأحكام الشرعية، وتطبيقها في أمور حياتهم، وبعد استعراض البحوث التي قدمت والاستماع إلى المناقشات المستفيضة حول الموضوع قرر ما يأتي:
أولا :
حث المسلمين في البلاد غير الإسلامية على اللجوء إلى الهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية المعتمدة للقيام بإجراءات الزواج أو الطلاق، وسائر أنواع التفريق، مع مراعاة القوانين المنظمة للعقود في تلك البلاد؛ لضمان استيفاء الحقوق....
Fiqh Council Birmingham Resource Library Articles © 2015